السيد الخميني
38
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
وأمّا رواية فارس قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج ، تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب : « لا » « 1 » . فمردودة على راويها الذي هو فارس بن حاتم بن ماهويه القزويني الكذّاب اللعين ، المختلط الحديث وشاذّه ، المقتول بيد أصحاب أبي محمّد العسكري عليه السلام وبأمر أبي الحسن عليه السلام كما هو المرويّ « 2 » . فما عن المفيد والشيخ من القول بنجاسته « 3 » غير وجيه . بل عن ظاهر الثاني في « التهذيب » و « الاستبصار » موافقة الأصحاب « 4 » . طهارة أبوال وأرواث الخيل والبغال والحمير ومن بعض ما تقدّم يظهر وضوح طهارة أبوال الخيل والبغال والحمير وأرواثها ؛ فإنّها مع هذا الابتلاء الكثير المشاهد - خصوصاً في بلاد الأعراب في حروبهم وغيرها - لو كانت نجسة لصارت ضرورية واضحة لدى المسلمين ؛
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 266 / 782 ؛ وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 2 ) - اختيار معرفة الرجال : 522 - 524 ؛ رجال الطوسي : 390 / 3 ؛ تنقيح المقال 2 : 1 / السطر 2 ( أبواب الفاء ) . ( 3 ) - المقنعة : 71 ؛ المبسوط 1 : 36 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 284 ، ذيل الحديث 831 ؛ الاستبصار 1 : 178 ، ذيل الحديث 619 .